المادة الثالثة والستون
يضع مجلس الجامعة القواعد المنظمة لتقويم برامج الدراسات العليا بناءً على اقتراح مجلس عمادة الدراسات العليا، على أن ترفع نتائج التقويم لمجلس الجامعة .
المادة الرابعة والستون
يقدم رئيس المجلس إلى كل من عميد الكلية المعنية وعميد الدراسات العليا في نهاية كل عام دراسي تقريراً عن سير الدراسات العليا فيـه .
المادة الخامسة والستون
مالم يرد فيه نص خاص في هذه اللائحة يطبق بشأنه نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحه التنفيذية والأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في المملكة .
المادة السادسـة والستون
تلغي هذه اللائحة ما سبقها من لوائح الدراسات العليا في الجامعات، ويسري العمل بها اعتباراً من أول سنة دراسية تالية لتاريخ إقرارها. ولمجلس الجامعة معالجة حالات الطلاب الملتحقين في ظل اللوائح السابقة لنفاذ هذه اللائحـة .
المادة السابعة والستـون
لمجالس الجامعات وضع القواعد والإجراءات التنظيمية والتنفيذية لسير الدراسات العليا بها بما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة .
المادة الثامنة والستون
لمجلس التعليم العالي حق تفسير هذه اللائحـة .
|