المادة الأربعون
يتم إجراء الاختبارات في مقررات الدراسات العليا لنيل درجة الدبلوم، أو الماجستير، أو الدكتوراه، ورصد التقديرات، وفقاً للائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية الصادرة من مجلس التعليم العالي في جلسته الثانية المعقودة بتاريخ 11/6/1416هـ، فيما عدا ما يأتـي :
1 - لا يعتبر الطالب ناجحاً في المقرر إلا إذا حصل فيه على تقدير "جيد" على الأقل .
2 - فيما يتعلق بالاختبارات البديلة والمقررات التي تتطلب دراستها أكثر من فصل دراسي يتخذ مجلس عمادة الدراسات العليا ما يراه حيالها بناءً على توصية مجلس القسم وموافقة مجلس الكلية المختصـة.
3 - أن يجتاز طالب الماجستير – إذا اقتضى برنامج دراسته ذلك – وطالب الدكتوراه بعد إنهائهما جميع المقررات المطلوبة اختباراً تحريرياً وشفوياً شاملاً تعقده لجنة متخصصة وفق قواعد يقرها مجلس الجامعة بناءً على توصية مجلس القسم وموافقة مجلس الكلية المختصة ومجلس عمادة الدراسات العليا. ويكون هذا الاختبار في التخصص الرئيس للطالب .والتخصصات الفرعية إن وجدت. ويعد الطالب مرشحا ً لنيل الدرجة إذا اجتاز الاختبار من المرة الأولى ، أما إن أخفق فيه أو في جزء منه فيعطي فرصة واحدة خلال فصلين دراسيين ، فإن أخفق يلغي قيده .
1-(المادة الثانية والعشرون):
يحدِّد مجلس الكلية – بناءً على اقتراح مجلس القسم الذي يتولَّى تدريس المقرر – درجة للأعمال الفصلية لا تقل عن (30%) من الدرجة النهائية للمقرر.
2-(المادة الثالثة والعشرون):
يجوز لمجلس الكلية – بناءً على توصية مجلس القسم المختص – أن يضمن الاختبار النهائي في أي مقرر، اختبارات عملية، أو شفوية، ويحدِّد الدرجات التي تخصص لها من درجات الاختبار النهائي.
3-(المادة الرابعة والعشرون):
يجوز لمجلس القسم الذي يتولَّى تدريس المقرر – بناءً على توصية مدرس المادة – السماح للطالب باستكمال متطلبات أي مقرر في الفصل الدراسي التالي، ويرصد للطالب في سجله الأكاديمي تقدير غير مكتمل (ل) أو (IC)، ولا يحسب ضمن المعدل الفصلي أو التراكمي، إلاًّ التقدير الذي يحصل عليه الطالب بعد استكمال متطلبات ذلك المقرر. وإذا مضى فصل دراسي واحد ولم يُغَيَّر تقدير غير مكتمل (ل) أو (IC) في سجل الطالب لعدم استكماله، فيستبدل به تقدير راسب (هـ) أو (F)، ويحسب ضمن المعدل الفصلي، والتراكمي.
4-(المادة الخامسة والعشرون):
( أ ) الاختبارات الشفهية، أو العملية، أو البحوث، أو أنواع النشاط الصفي الأخرى، أو منها جميعاً، أو من بعضها، واختبار تحريري واحد على الأقل.
(ب) اختبارين تحريريين على الأقل.
5-(المادة السادسة والعشرون):
يجوز استثناء مقررات الندوات، والأبحاث، والمقررات ذات الصبغة العملية، أو الميدانية، من أحكام المواد (1/22، 2/23، 4/25) أو بعضها، وذلك بقرار من مجلس الكلية، بناءً على توصية مجلس القسم الذي يتولى تدريس المقرر، ويحدِّد مجلس الكلية قياس تحصيل الطالب في هذه المقررات.
6-(المادة السابعة والعشرون):
إذا كانت دراسة مقررات الأبحاث تتطلب أكثر من فصل دراسي، فيرصد للطالب تقدير مستمر (م) (IP)، وبعد انتهاء الطالب من دراسة المقرر يمنح التقدير الذي حصل عليه، وإذا لم يستكمل المقرر في الوقت المحدد فيجوز لمجلس القسم الذي يتولَّى تدريسه، الموافقة على رصد تقدير غير مكتمل (ل) أو (IC) في سجل الطالب.
7-(المادة الثامنة والعشرون):
تُحسب التقديرات التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر كما يلي:
الدرجة المئوية |
التقدير |
رمز التقدير |
وزن التقدير من (5) |
95 – 100 |
ممتاز مرتفع |
أ + |
5.0 |
90 إلى أقل من 95 |
ممتاز |
أ |
4.75 |
85 إلى أقل من 90 |
جيد جداً مرتفع |
ب + |
4.50 |
80 إلى أقل من 85 |
جيد جداً |
ب |
4.0 |
75 إلى أقل من 80 |
جيد مرتفع |
ج + |
3.5 |
70 إلى أقل من 75 |
جيد |
ج |
3.0 |
أقل من 70 |
راسب |
هـ |
0.0 |
8-(المادة التاسعة والعشرون):
يكون التقدير العام للمعدَّل التراكمي عند تخرج الطالب، بناءً على معدَّله التراكمي كالآتي:
1- (ممتاز): إذا كان المعدل التراكمي لا يقل عن (4.50).
2- (جيد جداً): إذا كان المعدَّل التراكمي من (3.75) إلى أقل من (4.50).
3- (جيد): إذا كان المعدَّل التراكمي من (2.75) إلى أقل من (3.75).
9-(المادة الثلاثون):
تُمنح مرتبة الشرف الأولى للطالب الحاصل على معدَّل تراكمي من (4.75) إلى (5.00) عند التخرج، وتُمنح مرتبة الشرف الثانية للطالب الحاصل على معدل تراكمي من (25، 4) إلى أقل من (75، 4) عند التخرج. ويُشترط للحصول على مرتبة الشرف الأولى، أو الثانية:
( أ ) ألاَّ يكون الطالب قد رسب في أي مقرر درسه في الجامعة، أو في جامعة أخرى.
(ب) أن يكون الطالب قد أكمل متطلبات التخرج في مدة أقصاها متوسط المدة بين الحد الأدنى، والحد الأقصى للبقاء في كليته.
(ج) أن يكون الطالب قد درس في الجامعة التي سيتخرج منها ما لا يقل عن (60%) مِن متطلبات التخرج.
ثانياً: إجراءات الاختبار النهائي:
1-(المادة الحادية والثلاثون):
يجوز لمجلس الكلية تكوين لجنة تتعاون مع الأقسام في تنظيم أعمال الاختبار النهائي، وتكون مهامها مراجعة كشوف رصد الدرجات، وتسليمها للجنة المختصة خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أيام من تاريخ اختبار أي مقرر.
2-(المادة الثانية والثلاثون):
يجوز لمجلس الكلية أن يقرر تطبيق السرية في إجراءات الاختبارات النهائية.
3-(المادة الثالثة والثلاثون):
يضع مدرس المقرر أسئلة الاختبار، ويجوز عند الاقتضاء، بناءً على اقتراح رئيس القسم، أن يضعها مَن يختاره مجلس الكلية.
4-(المادة الرابعة والثلاثون):
يُصحح مدرس المقرر أوراق الاختبار النهائي لمقرره، ويجوز لرئيس القسم – عند الحاجة- أن يُشرك معه متخصصاً، أو أكثر في التصحيح، ويجوز لمجلس الكلية – عند الضرورة- أن يُسند التصحيح إلى من يراه.
5-(المادة الخامسة والثلاثون):
يرصد من يقوم بتصحيح الاختبار النهائي الدرجات التي يحصل عليها الطلاب في كشوف رصد الدرجات المعدَّة لذلك، ويوقِّع عليها، ثم يصادِق عليها رئيس القسم.
6-(المادة السادسة والثلاثون):
لا يجوز اختبار الطالب في أكثر من مقررين في يوم واحد، ولمجلس الجامعة الاستثناء من ذلك.
7-(المادة السابعة والثلاثون):
لا يُسمح للطالب بدخول الاختبار النهائي بعد مُضي نصف ساعة من بدايته، كما لا يُسمح له بالخروج من الاختبار قبل مُضي نصف ساعة من بدايته.
8-(المادة الثامنة والثلاثون):
الغش في الاختبار، أو الشروع فيه، أو مخالفة التعليمات، وقواعد إجراء الاختبار، أمور يُعاقَب عليها الطالب وفق لائحة تأديب الطلاب التي يُصدرها مجلس الجامعة.
9-(المادة التاسعة والثلاثون):
لمجلس الكلية التي تتولَّى تدريس المقرر -في حالات الضرورة- الموافقة على إعادة تصحيح أوراق الإجابة، خلال فترة لا تتعدى بداية اختبارات الفصل التالي.
10-(المادة الأربعون):
يحدِّد مجلس الكلية – بناء على توصية مجلس القسم المختص- مدة الاختبار التحريري النهائي، على ألاَّ تقل عن ساعة، ولا تزيد عن ثلاث ساعات.
11-(المادة الحادية والأربعون):
مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في المواد مِن (31-40) يَضع مجلس الجامعة التنظيمات الخاصة بإجراءات الاختبارات النهائية.
|