الباب الخامس - القبول والتسجيل


المادة الثانية عشرة
 يحدد مجلس الجامعة أعداد الطلاب الذين سيتم قبولهم سنوياً في الدراسات العليا بناءً على توصية مجلس عمادة الدراسات العليا واقتراح مجالس الأقسام والكليات.

المادة الثالثة عشرة

  يشترط للقبول في الدراسات العليا بصفة عامة ما يأتـي :
1 -   أن يكون المتقدم سعودياً، أو على منحة رسمية للدراسات العليا إذا كان من غير السعوديين.
2 -   أن يكون المتقدم حاصلاً على الشهادة الجامعية من جامعة سعودية أو من جامعة أخرى معترف بها .
3 -   أن يكون حسن السيرة والسلوك ولائقاً طبياً .
4 -    إن يقدم تزكيتين علميتين من إساتذة سبق لهم تدريسه.
5 -   موافقة مرجعه على الدراسة إذا كان موظفاً .
6 -   التفرغ التام للدراسة لمرحلة الدكتوراه .
ولمجلس كل جامعة أن يضيف إلى هذه الشروط العامة ما يراه ضرورياً .


المادة الرابعة عشرة
يشترط للقبول بمرحلة الدبلوم حصول الطالب على تقدير "جيد" على الأقل في المرحلة الجامعية .

المادة الخامسة عشرة
  يشترط للقبول بمرحلة (الماجستير) حصول الطالب على تقدير "جيد جداً" على الأقل في المرحلة الجامعية، ويجوز لمجلس عمادة الدراسات العليا قبول الحاصلين على تقدير "جيد مرتفع" على الأقل معدل الطالب عن "جيد جداً" في مقررات التخصص لمرحلة البكالوريوس. ولمجلس عمادة الدراسات العليا بناءً على توصية مجلس القسم وتأييد مجلس الكلية إضافة شروط أخرى يراها ضرورية للقبول .

المادة السادسة عشرة

يشترط للقبول بمرحلة (الدكتوراه) الحصول على تقدير "جيد جداً" على الأقل في مرحلة الماجستير إذا كانت من جامعة تمنحها بتقدير. ولمجلس عمادة الدراسات العليا بناءً على توصية مجلس القسم وتأييد مجلس الكلية إضافة شروط أخرى يراها ضرورية للقبول.

المادة السابعة عشرة

يجوز قبول الطالب لدراسة الماجستير أو الدكتوراه في غير مجال تخصصه على توصية مجلس القسم والكلية المختصين وموافقة مجلس عمادة الدراسات العليا.

المادة الثامنة عشرة

يجوز للقسم المختص أن يشترط لقبول الطالب في مرحلتي الماجستير أو الدكتوراه اجتياز عدد من المقررات التكميلية من مرحلة سابقة في مدة لا تزيد على ثلاثة فصول دراسية مع مراعاة ما يأتـي
1 -اجتياز المقرر التكميلي في المرة الأولى بتقدير لا يقل عن "جيد".
2 -ألا يقل معدله التراكمي في المقررات التكميلية عن "جيد جداً" .
3 -لا يتم التسجيل في برنامج الدراسات العليا إلا بعد اجتياز المقررات التكميلية، ويجوز للقسم الإذن بالتسجيل في مقررات الدراسات العليا إا لم يبق عليه سوى مقرر أو مقررين من المقررات التكميلية .
4 -لا تحتسب المدة الزمنية لاجتياز المقررات التكميلية ضمن المدة المحددة للحصول على الدرجة .
5 -لا تدخل المقررات التكميلية في احتساب المعدل التراكمي لمرحلة الدراسات العليا.


المادة التاسعة عشرة

تولى عمادة الدراسات العليا قبول الطلاب وتسجيلهم بالتنسيق مع عمادة القبول والتسجيل.

المادة العشرون

لا يجوز للطلاب أن يلتحق ببرنامجين للدراسات العليا في وقت واحد .

التأجيل والحذف

المـادة الحادية والعشـرون

يجوز بموافقة مجلس القسم المختص وعميدي الكلية والدراسات العليا تأجيل قبول الطالب على ألا تتجاوز مدة التأجيل فصلين دراسيين، ولا تحتسب مدة التأجيل ضمن الحد الأقصى لمدة الحصول على الدرجة .

المـادة الثانية والعشـرون
يجوز بموافقة مجلس القسم المختص وعميدي الكلية والدراسات العليا تأجيل دراسة الطالب وفق ما يأتـي :
  1 - أن يكون الطالب قد اجتاز فصلاً دراسياً أو أكثر أو أنجز قدراً مناسباً من الرسالة.
  2 - ألا يتجاوز مجموع مدة التأجيل أربعة فصول دراسية (سنتين دراسيتين).
  3 - أن يتقدم بطلب التأجيل قبل بداية الفصل الدراسية بما لا يقل عن أسبوعين .
  4 - لا تحتسب مدة التأجيل ضمن الحد الأقصى لمدة الحصول على الدرجـة .

المـادة الثالثة والعشـرون
يجوز أن يحذف الطالب جميع مقررات الفصل الدراسي وفق ما يأتي :
  1 - أن يتقدم بطلب الحذف قبل الاختبار النهائي .
  2 - موافقة مجلس القسم وعميدي الكلية والدراسات العليا .
  3 - ألا يكون هذا الفصل الدراسي ضمن الفرص الإضافية .
  4 - يحتسب هذا الفصل الدراسي ضمن مدد التأجيل المشار إليها في المادة (22 )

الانسحـاب

المـادة الـرابـعـة والعشـرون :

الانسحاب : هو استرداد الطالب ملفـه من الجامعة بشكل نهائي .
إذا انسحب الطالب من الدراسات العليا بناءً على رغبته ثم أراد العودة إليها طبقت عليه شروط الالتحاق وقت التسجيل الجديد.


الانقطاع

المـادة الـخـامسـة والعشـرون :
يعتبر الطالب منقطعاً عن الدراسة ويطوي قيده في الحالات الآتية :
  1 - إذا كان مقبولاً للدراسة ولم يسجل في الوقت المحدد .
  2 - في حال التسجيل في أحد الفصول وعدم مباشرته للدراسة لهذا الفصـل .

إلـغـاء القيد وأعـــادتـه

المـادة السـادسـة والعشـرون :
يلغى قيد الطالب بقرار من مجلس عمادة الدراسات العليا في الحالات الآتيـة :
  1 - إذا تم قبوله في الدراسات العليا ولم يسجل في الفترة المحددة للتسجيل .
  2 - إذا لم يجتز المقررات التكميلية وفق الشروط الواردة في المادة (18).
  3 - إذا انسحب أو انقطع عن الدراسة لمدة فصل دراسي دون عذر مقبول .
  4 - إذا ثبت عدم جديته في الدراسة أو أخل بأي من واجباته الدراسية وفقاً لأحكام المادة (52) من هذه اللائحـة .
  5 - إذا انخفض معدله التراكمي عن تقديره "جيد جداً" في فصلين دراسيين متتاليين .
  6 - إذا تجاوز فرص التأجيل المحددة في المادة (22).
  7 - إذا أخل بالأمانة العملية سواء في مرحلة دراسته للمقررات أو إعداد للرسالة، أو قام بعمل يخل بالأنظمة والتقاليد الجامعية .
  8 - إذا لم يجتز الاختبار الشامل – إن وجد – بعد السماح له بإعادته مرة واحدة .
  9 - إذا قررت لجنة الحكم على الرسالة عدم صلاحيتها للمناقشة أو عدم قبولها بعد المناقشة .
  10 - إذا لم يحصل على الدرجة خلال الحد الأقصى لمدتها وفقاً للمادة (35).

المـادة السـابعـة والعشـرون :
يجوز في حالات الضرورة القصوى إعادة قيد الطالب الذي الغي قيده إذا كان الحائل دون مواصلة دراسته ظروف قهرية يقبلها مجلسا القسم والكلية وتكون إعادة القيد بناءً على توصية من مجلس عمادة الدراسات العليا وبقرار من مجلس الجامعة مع مراعاة ما يأتـي :
  1 - الطالب الذي مضى على إلغاء قيده أكثر من ستة فصول دراسية يعامل معاملة لطالب المستجد بصرف النظر عما قطع سابقاً من مرحلة الدراسة .
  2 - الطالب الذي مضى على إلغاء قيده ستة فصول دراسية أو أقل يعيد دراسة بعض المقررات التي يحددها له مجلسا القسم والكلية ويوافق عليها مجلس عمادة الدراسات العليا وتحتسب الوحدات التي قضاها الطالب في الدراسة قبل إلغاء قيده ضمن المدة القصوى للحصول على الدرجة .

الــفــرص الإضــافــيـــة

المـادة الـثـامـنـة والعشـرون :
يجوز استثناءً من الفقرة (5) من المادة (26) منح الطالب فرصة إضافية واحدة لفصل دراسي واحد أو فصلين دراسيين حداً أعلى بناءً على توصية مجلس القسم والكلية وموافقة مجلس عمادة الدراسات العليا .

المـادة التـاسعـة والعشـرون :
يجوز استثناءً من الفقرة (10) من المادة (26) منح الطالب فرصة إضافية لا تزيد عن فصلين دراسيين بناءً على تقرير من المشرف وتوصية مجلس القسم والكلية ومجلس عمادة الدراسات العليا وموافقة مجلس الجامعة.

الــتــحــويـــــل

المـادة الـثـلاثـون
يجوز قبول تحويل الطالب إلى الجامعة من جامعة أخرى معترف بها بناءً على توصية مجلس القسم والكلية وموافقة مجلس عمادة الدراسات العليا مع مراعاة ما يأتـي :
1 - توافر شروط القبول في الطالب المحول وأي شروط أخرى يراها القسم ضرورية .
2 - ألا يكون الطالب مفصولاً من الجامعة المحوّل منها لأي سبب من الأسبـاب .
3 - يجوز احتساب عدد الوحدات الدراسية التي درسها سابقاً طبقاً للآتـي :

‌أ. ألا يكون قد مضى على دراسته للوحدات المعادلة أكثر من ستة فصول دراسية.
‌ب. أن تتفق من حيث الموضوع مع متطلبات البرنامج المحوّل إليه .
‌ج. ألا تتعدى نسبة هذه الوحدات ثلاثين في المائة من وحدات البرنامج المحوّل إليه .
‌د. ألا يقل تقديره في الوحدات المعادلة عن "جيد جداً".
‌ه. لا تدخل الوحدات المعادلة ضمن حساب المعدل التراكمي .
‌و. تكون المعادلة بتوصية ممن مجلس القسم الذي يتبعه المقرر وموافقة مجلس الكلية وعمادة الدراسات العليا .

المادة الحادية والثلاثـون :
يجوز تحويل الطالب من تخصص إلى آخر داخل الجامعة بناءً على وصية مجلس القسم المحوّل إليه والكلية وموافقة مجلس عمادة ا لدراسات العليا مع مراعاة ما يأتي:
1- توافر شروط القبول في الطالب المحول وأي شروط أخرى يراها القسم ضرورية .
2 - يجوز احتساب الوحدات الدراسية التي سبق دراستها في الجامعة إذا رأى القسم المختص أنها مطابقة للبرنامج الذي يريد التحول إليه وتدخل ضمن معدله التراكمي.
3 - ألا يكون الطالب قد ألغي قيده لأيّ من الأسباب الواردة في المادة (26) من هذه اللائحة .
4 - تحتسب المدة التي قضاها الطالب في البرنامج المحوّل منه ضمن المدة القصوى المحددة للحصول على الدرجـة .
5 - يكون التحويل من برنامج إلى آخر لمرة واحدة خلال المدة المحددة للحصول على الدرجـة

 


 

Developed By Omega Soft Projects