القواعد التنفيذية للمادة الأربعين وما يتعلق بها مِن لائحة الدراسة الجامعية:
1-تحدَّد درجة الأعمال الفصلية لطلاب الدراسات العليا، بما لا يقل عن (30%) ولا يزيد على (60%) من الدرجة النهائية للمقرر، مع مراعاة ما ورد في المادة (26) من لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية.
2-يُحرم الطالب من الاستمرار في دراسة المقرر ودخول الاختبار النهائي، إذا زادت نسبة غيابه على (25%) من مجموع المحاضرات والدروس العملية، والميدانية، ويُعدُّ الطالب المحروم من الاستمرار في دراسة مقرر راسباً فيه، ويُرصد له التقدير (ح) في خانة الدرجة في كشف النتيجة، ويجوز لمجلس الكلية التي ينتمي إليها المقرر، أو من يفوضه بناءً على تقرير مقدم من رئيس القسم (الذي يقدم المقرر) رفع الحرمان عن الطالب، إذا تقدَّم لرئيس القسم بعذر قهري يقبله مجلس الكلية، على ألاَّ تزيد نسبة الغياب على (40%) من مجموع المحاضرات، والدروس العملية، والميدانية، المحددة للمقرر.
3-يُشْعِر مدرِّس المقرر الطالب بالحرمان في حينه، ويرفع تقريراً لرئيس القسم الذي ينتمي إليه المقرر، يوضح فيه حرمان الطالب من الاستمرار في دراسة المقرر، وتواريخ المحاضرات، والدروس العملية التي تغيب فيها الطالب.
4-يُشْعِر رئيس القسم الذي ينتمي إليه المقرر، كلاً مِن: عمادة الدراسات العليا، ورئيس القسم الذي ينتمي إليه الطالب، بحرمانه من الاستمرار في دراسة المقرر.
5-إذا لم يتمكَّن الطالب من حضور الاختبار النهائي في أي من مواد الفصل لعذر قهري، جاز لمجلس الكلية –في حالات الضرورة القصوى، قبول عذره، والسماح بإعطائه اختباراً بديلاً خلال مدة لا تتجاوز نهاية الفصل الدراسي التالي، ويعطى التقدير الذي يحصل عليه بعد أدائه الاختبار البديل.
1-إذا غش الطالب في الاختبار، أو شرع في الغش، أو خالف التعليمات وقواعد إجراء الاختبار، يتخذ بحقه ما يلي:
أ – يقوم مدرس المقرر، أو عضو لجنة المراقبة بمنع الطالب من الاستمرار في الاختبار، وكتابة محضر يبين فيه ما حدث بدقة، ثم يحيله إلى رئيس القسم الذي ينتمي إليه المقرر.
ب- يرفع رئيس القسم إلى عميد كليته عن حالة الغش أو المخالفة ثم يحال الموضوع إلى لجنة تحقيق تشكل من قبل مجلس الكلية، يرأسها وكيل عمادة الدراسات العليا.
ج- توقف نتيجة الطالب في ذلك المقرر إلى حين صدور قرار اللجنة ويرصد له الرمز (ق) أو (Q).
د- يتم إبلاغ الجهات المعنية بقرار اللجنة لتنفيذه.
2-تكون إعادة تصحيح أوراق الإجابة المذكورة في المادة (التاسعة والثلاثون) من مواد لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية، بناء على توصية من مجلس القسم وذلك في حالة وجود تساهل مخل، أو إجحاف في حق طالب أبدى تظلمه إلى رئيس القسم، ويحال إلى اللجنة المذكورة في (ب) من الفقرة السابقة إذا ثبت عدم مصداقية دعواه.
1- الاختبار الشامل إلزامي لمرحلة الدكتوراه، أمَّا مرحلة الماجستير فبناءً على توصية مجلسي القسم والكلية، وموافقة مجلس عمادة الدراسات العليا.
2-الهدف من الاختبار:
ويهدف إلى قياس قدرة الطالب عمقاً وشمولاً، في استيعاب موضوعات التخصص الرئيس، والتخصصات الفرعية المساندة -إن وُجدت-.
ويهدف إلى قياس قدرة الطالب المنهجية على التأمل، والتحليل والاستنتاج، واقتراح الحلول المناسبة لما يعرض عليه من أسئلة.
3-مكونات الاختبار الشامل:
أ . يتكون الاختبار الشامل من شقين: أحدهما تحريري والآخر شفهي.
ب . يتكون الاختبار التحريري، وكذلك الشفهي من جزأين : أولها في التخصص الرئيس والثاني في التخصص أو التخصصات الفرعية -إن وُجدت-.
4-لجنة الاختبار:
أ. يُشكِّل مجلس القسم المختص لجنة من ثلاثة على الأقل، أحدهم مُقَرِّرٌ من الأساتذة والأساتذة المشاركين من ذوي الاختصاص في تخصص الطالب الرئيس، والتخصص أو التخصصات الفرعية -إن وُجدت- ويُفضَّل أن لا يكون المشرف من بينهم.
ب. للَّجنة الاستعانة بمن ترى من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين.
ج. تكون اللجنة مسؤولة عن تحديد مجالات إعداد الاختبار وتحديد نتيجته.
د. يجب أن لا يكون أحدُ أعضاء اللجنة يمت للطالب بصلة قرابة مباشرة (أب، أخ، زوج)، أو نحو ذلك.
هـ. عند احتواء متطلبات البرنامج على تخصص أو تخصصات فرعية من خارج القسم، فلابد من اشتراك أحد المتخصصين من القسم، أو الأقسام ذات العلاقة في لجنة الاختبار . و. تكون لجنة الاختبار التحريري هي لجنة الاختبار الشفهي.
5-الاختبار التحريري:
أ. يتقدَّم الطالب للاختبار خلال الفصل التالي لإنهائه المقررات الدراسية، وله أن يؤجله لهذا الاختبار مدة فصل دراسي واحد بعد موافقة مجلس القسم .
ب. تكون مدة الاختبار في التخصص الرئيس ثلاث ساعات كحد أدنى، وساعتين لكل تخصص فرعي -إن وُجد-. ويُفضَّل أن يكون على فترتين على الأقل .
ج. في حال عدم اجتياز الطالب للاختبار أو جزء منه، يجوز منحه فرصة أخرى في مدة لا تتجاوز فصلين دراسيين ، وفي حال فشله للمرة الثانية يطوى قيده.
6-الاختبار الشفهي :
أ. بعد اجتياز الطالب للاختبار التحريري بكامله، يتقدم للاختبار الشفهي في موعد تحدده لجنة الاختبار.
ب. تكون مدة الاختبار في التخصص الرئيس، والتخصص أو التخصصات الفرعية -إن وُجدت -ساعة على الأقل.
ج. في حال عدم اجتياز الطالب للاختبار، يجوز منحه فرصة أخرى خلال الفصل التالي، وفي حال فشله للمرة الثانية يطوى قيده.
7-موعد الاختبار :
يعقد الاختبار الشامل بشقيه، مرة واحدة خلال الفترة من الأسبوع الرابع وحتى الأسبوع الثاني عشر من كل فصل دراسي، على أن يكون بينهما فترة زمنية لا تقل عن أسبوع.
8-أحكام عامة:
أ. يُعدُُّ الطالب بعد اجتيازه للاختبار الشامل بشقيه مرشحاً للدكتوراه.
ب. يُخطِر رئيس القسم عمادة الدراسات العليا بنتيجة الاختبار الشامل بشقيه التحريري والشفهي، خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ اتخاذ القرار من قبل لجنة الاختبار.
|