الباب الخامس - القبول والتسجيل


القاعدة التنفيذية للمادة الثانية عشرة

تتولى عمادة الدراسات العليا في كل عام، التنسيق مع الكليات لرفع توصياتها بشأن أعداد الطلاب المقترح قبولهم في كل برنامج، وفق المادة الخامسة من هذه اللائحة وقواعدها التنفيذية.

القواعد التنفيذية للمادة الثالثة عشرة:
1- يجوز أن تكون دراسة طالب الماجستير والدبلوم على نظام التفرغ الجزئي بموافقة من جهة العمل التابع لها الموظف.
2- التفرغ التام للدراسة يكون بناء على أحد الأمور التالية:

أ -عدم الارتباط بعمل وظيفي مدة لا تقل عن أدنى المدة المنصوص عليها للحصول على المؤهل.
ب-كون المتقدِّم معيداً أو محاضراً في القسم الذي يرغب في الدراسة فيه، أو لديه موافقة من مجلسي القسم والكلية على دراسته في قسم آخر داخل الجامعة.
ج-أن يحصل المبتعث على موافقة على الدراسة من جهة عمله.
د -قرار إداري من صاحب الصلاحية بالتفرغ مدة لا تقل عن أدنى المدة المنصوص عليها للحصول على المؤهل.

3- يكون القبول في الدراسات العليا بحسب المعدَّل العام للطالب أو الطالبة، ويحتسب له 60%، والمعدل في التخصص، ويحتسب له 40%، بعد إجراء المقابلة الشخصية التي تكون نتيجتها: الاجتياز أو عدمه، دون أن يكون لها حسابٌ في درجة القبول. وتحدد الأقسام معايير ردّ الطالب.
4- يتم قبول الطالب بعد استيفاء شروط القبول وإجراءاته، حسب أفضل معدل وفقاً للعدد المحدد.
5- للمعيدين والمحاضرين بالجامعة الأولوية في القبول.
6- يُقبل مبتعثو الجهات الحكومية وفق شروط ومعايير القبول.

القاعدة التنفيذية للمادة السادسة عشرة
يُشترط للقبول بمرحلة الدكتوراه، الحصول على نسبة لا تقل عن 80% في مقررات مرحلة الماجستير، إذا كان المتقدم من جامعة لا تمنح الماجستير بتقديرٍ ،ويشتمل برنامجها على مقررات دراسية.

القواعد التنفيذية للمادة الثامنة عشر:

1- لا يُشترط التفرغ لدراسة المقررات التكميلية.
2- يكون لكل من يدرس مقررات تكميلية من مقررات المرحلة الجامعية رقم جامعي مؤقت، يُحسب من خلاله المعدَّل الفصلي والتراكمي بالتنسيق بين عمادة الدراسات العليا وعمادة القبول والتسجيل

 القواعد التنفيذية للمادة التاسعة عشرة:
1- يتقدَّم الطلاب بطلبات القبول إلى عمادة الدراسات العليا (للطلاب) وإلى وكالة عمادة الدراسات العليا بقسم الطالبات (للطالبات)، وتقوم العمادة بالتأكد من استيفاء الملفات لكامل المستندات المطلوبة، وموافقتها مع المواد (الثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة) من اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات، وقواعدها التنفيذية الخاصة بهذه المواد في جامعة طيبة.
2- يتم قبول الطلاب حسب معدَّلهم التراكمي العام والخاص، ونتيجة المقابلة.
3- يوصي عميد الدراسات العليا مدير الجامعة باعتماد نتائج المقبولين بناءً على المفاضلة بينهم في المعدل التراكمي العام والخاص، بعد اجتياز المقابلة الشخصية.
4- يتم التنسيق مع عمادة القبول والتسجيل لإكمال إجراءات تسجيل الطلاب المقبولين.

القواعد التنفيذية للمادة الحادية والعشرين :
يقوم الطالب المقبول في حال رغبته في تأجيل قبوله، بتعبئة النموذج المعد لذلك، وتقديمه إلى رئيس القسم المختص قبل بدء الدراسة، لعرضه على مجلس القسم. وفي حال موافقة مجلس القسم وموافقة عميد الكلية، يُصدر عميد الدراسات العليا قرار التأجيل، وتتوقف دراسته لاحقاً على فتح التسجيل في برنامجه.

القواعد التنفيذية للمادة الثانية والعشرين:
1-يقوم من يرغب في تأجيل الدراسة بتعبئة النموذج المعد لذلك، وتقديمه إلى رئيس القسم المختص قبل بداية الفصل الدراسي بمدة لا تقل عن أسبوعين؛ لعرضه على مجلس القسم.
2-لا يعدُّ التأجيل نافذاً إلاَّ بعد موافقة عميدي الكلية والدراسات العليا.
3-لا يعدُّ المؤجل خلال فترة التأجيل طالباً منتظماً.

القواعد التنفيذية للمادة الثالثة والعشرين:
1- يقوم من يرغب في حذف المقررات بتعبئة النموذج المعد لذلك وتقديمه إلى رئيس القسم المختص، قبل بدء الاختبارات النهائية بخمسة أسابيع على الأقل؛ لعرضه على مجلس القسم.
2- يجب ألاَّ يكون الطالب قد استنفد مدد التأجيل.

القواعد التنفيذية للمادة السادسة والعشرين:

1- تتولَّى عمادة الدراسات العليا حصر الطلاب المقبولين، الذين لم يسجلوا خلال أسبوعين من بداية الدراسة.
2- تتولَّى الكلية المختصة رفع أسماء الطلاب المسجلين ولم يباشروا الدراسة، بعد مضي ثلاثة أسابيع من بداية الفصل الدراسي، أو ستة أسابيع من بداية السنة الدراسية.
3- يُصدر عميد الدراسات العليا قراراً بطي قيد الطلاب الذين لم يسجلوا في الوقت المحدد، أو سجلوا ولم يباشروا الدراسة.
4- يُلغَى قيد من انقطع عن الدراسة فصلاً دراسياً واحداً دون عذر مقبول.
5- يُلغَى قيد من انخفض معدَّله التراكمي عن تقدير (جيد جداً) في فصلين دراسيين متتاليين، بعد مراعاة ما ورد في المادة (28) وقواعدها التنفيذية.
6- يُلْغَى قيد من أخل بالأنظمة والتقاليد الجامعية.
7- يراعى في إلغاء قيد من قررت لجنة الحكم على الرسالة عدم صلاحيتها للمناقشة أو عدم قبولها بعد المناقشة، الشروط الخمسة في كلٍّ من المادتين(55 و56)، وما ورد في القواعد التنفيذية للمادة (58) من هذه اللائحة.
8- يُلْغَى قيد الطالب إذا ورد في تقرير أحد أعضاء لجنة المناقشة، أنه أخل بالأمانة العلمية في إعداده للرسالة، بعد تأييد مجلس القسم ما ورد في التقرير .
9- تتولَّى عمادة الدراسات العليا بالتنسيق مع الأقسام العلمية، حصر الحالات المنصوص عليها أعلاه.
10- يُصدر مجلس عمادة الدراسات العليا، قراراً بإلغاء قيد الطلاب الذين تنطبق عليهم المادة وقواعدها في نهاية كل فصل دراسي.

القواعد التنفيذية للمادة السابعة والعشرين:
1- يتقدَّم الطالب الذي أُلغي قيده إلى رئيس القسم المختص، بطلب إعادة قيده، مرفقاً به قرار إلغاء القيد، وما يثبت أنَّ ذلك كان بسبب ظروف قهرية.
2- تُستكمل الإجراءات النظامية وفق ما جاء في أصل المادة، ما لم يتخلف شرط من شروط القبول المنصوص عليها في المادتين (15 و16) وقواعدهما التنفيذية.

القواعد التنفيذية للمادة الثامنة والعشرين:
1- يُنذر الطالب إذا انخفض معدَّله عن جيد جداً خلال فصل دراسي واحد.
2- يُوقف تسجيل الطالب إذا انخفض معدَّله عن جيد جدا خلال فصلين دراسيين متتاليين، أو سنة دراسية.
3- يقدِّم المرشد العلمي لرئيس القسم المختص، تقريراً مفصلاً عن الطالب الموقف تسجيله.
4- لمجلس القسم أن يُوصي بمنح الطالب فرصة لا تزيد على فصلين دراسيين، لرفع معدَّله التراكمي إذا كان ممكناً.
5- يجوز إعادة دراسة مقرر أو أكثر مما حصل فيه الطالب على تقدير (جيد)، لرفع معدَّله التراكمي إلى (جيد جداً).
6- تُرفع التوصية مرفقة بتقرير المرشد والسجل الأكاديمي للطالب إلى مجلس الكلية؛ للنظر واتخاذ التوصية المناسبة.
7- تُرفع توصية مجلس الكلية إلى مجلس عمادة الدراسات العليا، لاتخاذ القرار المناسب.

القواعد التنفيذية للمادة التاسعة والعشرين:
1- يتقدَّم الطالب إلى المشرف بطلب فرصة إضافية، لإتمام متطلبات الحصول على الدرجة العلمية .
2- يُقدِّم المشرف لرئيس القسم المختص، تقريراً مفصلاً عن سير الطالب الدراسي مقترحاً مدة الفرصة الإضافية.
3- لمجلس القسم بناء على اقتراح المشرف، أن يوصي بمنح الطالب فرصة إضافية لا تزيد على فصل دراسي في كل مرة، وبحد أعلى مرتين مستقلتين.
4- يوصي مجلس الكلية بما يراه مناسباً حيال الموضوع.
5- تُعرض توصية مجلس الكلية مشفوعة بمبرراتها على مجلس عمادة الدراسات العليا، لاتخاذ التوصية المناسبة.
6- تُرفع توصية مجلس عمادة الدراسات العليا بعد مصادقة مدير الجامعة، إلى مجلس الجامعة لاتخاذ القرار المناسب.

 القواعد التنفيذية للمادة الثلاثين:

أولاً: إجراءات التحويل:

1- يتقدَّم الطالب بطلب تحويل إلى عمادة الدراسات العليا، مرفقاً بياناً مصدقاً (كشف درجات) للوحدات التي درسها في الجامعة المراد التحويل منها، ووصفاً تفصيلياً معتمداً لمفردات المقررات التي درسها.
2- يُحال الطلب ومرفقاته إلى الكلية المختصة، لعرضه على مجلسي القسم والكلية.
3- تُرفع توصية مجلسي القسم والكلية، إلى عمادة الدراسات العليا لاتخاذ القرار المناسب.

ثانياً: احتساب الوحدات الدراسية:
1- تُحال المقررات التي درسها الطالب سابقاً – إذا تم قبول تحويله –إلى القسم أو الأقسام المختصة، لمعادلتها طبقا لما جاء في الفقرة (3) من أصل المادة.
2- تكون المعادلة بتوصية من مجلس القسم الذي يتبعه المقرر، وبموافقة مجلس الكلية التي يتبعها القسم.
3- يُعرض الأمر على مجلس عمادة الدراسات العليا، لاتخاذ القرار المناسب .
4- تُدرج الوحدات المعادلة ضمن سجل الطالب، ويزوَّد القسم المحوَّل إليه بعدد الوحدات المحتسبة.

 

القواعد التنفيذية للمادة الحادية والثلاثين :

أولاً–  شروط التحويل داخل الجامعة – إضافة إلى ما في أصل المادة ما يلي:

1- أن يكون قد أمضى ما لا يقل عن فصل دراسي في تخصصه الأول، ولا يشمل ذلك فصول التأجيل أو الحذف.
2- أن تكون المدة المتبقية للطالب، كافية للحصول على الدرجة العلمية في البرنامج المحول إليه.

ثانياً– إجراءات التحويل:
1- يقوم الطالب بتعبئة النموذج الخاص بالتحويل لدى عمادة الدراسات العليا .
2- يُحال الطلب إلى الكلية المعنية مرفقاً به بيان مصدق (كشف درجات) للوحدات التي درسها في القسم المحوَّل منه، للعرض على مجلسي القسم والكلية.
3- تُرفع توصية مجلس الكلية إلى مجلس عمادة الدراسات العليا، لاتخاذ القرار المناسب.
4- في حال الموافقة على التحويل، تستكمل عمادة الدراسات العليا الإجراءات اللازمة للتحويل.

ثالثاً– يحدِّد القسم المحوَّل إليه، الوحدات الدراسية التي يمكن احتسابها مما درسه الطالب في القسم المحوَّل منه، وتدخل تقديراتها ضمن معدَّله التراكمي، وما لا يحتسب منها يبقى في سجله ولا يدخل ضمن معدَّله.

 


 

Developed By Omega Soft Projects